كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
باب
الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني أو قد قبضه أو استوفاه أو ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو ستمائة لزمه الألف.
__________
تركتها فإن فضل شيء وقف وإن ماتت بعد موته صرف إلى نسيبها الحر الوارث لأنها حرة فإن عدم وقف التركة والولاء حتى يعرف المستحق فإن صدقه مستولدها لزمه الثمن وكانت أم ولد وإن صدقه سيدها الأول: سقط الثمن ووجب مهر المثل ولم تبطل حريتها ولا حرية ولدها وقيل: إن بطل البيع فلا ثمن ولا مهر ولا يأخذها أحدهما ولا يطؤها.
والأول: ذكره السامري وقدمه في الرعاية وذكر في النهاية أن الصحيح جواز الوطء لمدعي الزوجية وقيل: باطنا.
باب
الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يغيره
"إذا وصل إقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني أو قد قبضه أو استوفاه أو ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة لزمه الألف" وفيه مسائل: الأولى: إذا قال له علي ألف لا تلزمني لزمه الألف لأن مجموع قوله لا يمكن تصحيحه لأنه لا سبيل أن يكون له علي ألف لا تلزمه فيلغى هو وتلزمه لعدم المعارض وفيه احتمال بعيد حكاه في الرعاية لرفعة ما أقر به وذكر القاضي أنه يقبل قوله في المسائل كلها إلا في قوله له علي ألف لا تلزمني لأنه عزا إقراره إلى سببه فقبل كما لو عزاه إلى سبب