كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة فإن لم يكن بينة حلف المدعي أنه لم يقض ولم يبرأ واستحق وقال: هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى.
__________
وجزم به في الوجيز "ليس بإقرار" نص عليه في رواية ابن منصور "والقول قوله مع يمينه" ذكر ابن هبيرة أن أحمد احتج في ذلك بقول ابن مسعود ولأنه قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبول قوله ولا يلزمه شيء كاستثناء البعض بخلاف المنفصل لأنه قد استقر بسكوته عليه.
ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره "وقال أبو الخطاب: يكون مقرا" لأن قوله: كان له علي يقتضي وجوب المقر به عليه بدليل ما لو سكت عليه "مدعيا للقضاء" لأن قوله قضيته دعوى لذلك "فلا يقبل إلا ببينة" في قول أكثر العلماء كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل وكاستثناء الكل "وإن لم يكن له بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبر واستحق" لأن المدعى عليه ادعى القضاء وقوله محتمل فيجب أن يحلف على ذلك وحينئذ فيستحق لأن خصمه أقر به "وقال: هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى" واختاره أبو الوفاء وغيره لسكوته قبل دعواه وعنه: ليس بجواب صحيح فيطالب برد الجواب وفي الترغيب والرعاية هو أشهر.
وقيل: تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء و بنى عليها في الوسيلة لو قال لعبده أخذت منك كذا قبل العتق قال بعده.
قال في الفروع: ويتوجه عليها لو قال كان لو له علي ألف هل تسمع دعواه فذكر أبو يعلى الصغير لا تسمع قال في الترغيب بلا خلاف.
تنبيه: إذا قال كان له علي ألف وسكت لزمه الألف في ظاهر قول أصحابنا ويتخرج ليس بإقرار لأنه لم يذكر عليه شيئا في الحال وإنما أخبر بذلك في زمن ماض وكذا لو شهدت البينة به ولم بثبت وجوابه أنه أقر بالوجوب والأصل بقاؤه حتى يوجد يرفعه بدليل ما لو تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه حكم له بها إلا أنه إذا عاد فادعى القضاء أو الإبراء

الصفحة 247