كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين وفي الآخر يلزمه ثلاثة ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة وإن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما لزمته عشرة في أحد الوجوه وفي الآخر لزمه ستة وفي الآخر سبعة.
__________
عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه.
فعلى هذا يكون قد استثنى الأكثر والكل وكلاهما باطل وذكر المؤلف أنه الأولى والاستثناء في الخبر لم يرفع أحدى الجملتين وإنما أخرج من الجملتين معا من النصف نصفه وقدم في الرعاية أنه يعود إلى الكل فإن كان ثم قرينة عمل بها "وإن قال له علي خمسة إلا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين" قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لأنهما صارا كجملة واحدة فبطل الاستثناء كالزيادة على النصف "وفي الآخر يلزمه ثلاثة" لأنهما لا يصيران جملة فبطل الاستثناء الثاني: لئلا يكون مستثنيا للأكثر "ويصح الاستثناء من الاستثناء" لقوله تعالى :{إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ} [الحجر:58]، ولأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار "فإذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة" لأنه خرج منها الاستثناء الأول: ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني: درهم فإذا ضممته إلى الأربعة صار خمسة ولأنه من إثبات نفي ومن النفي إثبات وهو جائز في اللغة "وإن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمته عشرة في أحد الوجوه" لأن استثناء النصف لا يصح ويبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء فيلزمه عشرة لكونه سالما عن المعارض "وفي الآخر يلزمه ستة" لأن استثناء النصف صحيح
ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء لأنه إذا استثنى الخمسة من العشرة بقي خمسة واستثناء الثلاثة منها غير صحيح لأنها أكثر ويبقى قوله إلا درهمين استثناء صحيح لأنه أقل فإذا ضممت الدرهم إلى الخمسة صار المجموع ستة "وفي الآخر يلزمه سبعة" لأن استثناء الخمسة غير

الصفحة 251