كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وقال أبو بكر لا يصح فإذا قال له علي مائة درهم إلا دينارا فهل يصح؟ على وجهين.
فصل
وإذا قال: له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو صغارا.
__________
الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأرش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه فأشبها النوع الواحد بخلاف غيرهما "وقال أبو بكر: لا يصح" وهو رواية اختارها جماعة وقدمها في المحرر والرعاية والفروع وجزم بها في الوجيز لاختلاف جنسهما ولعل الخلاف مبني على أنهما جنس واحدا أو جنسان.
وقال أبو الخطاب: يلزم من الصحة صحة استثناء ثوب من غيره وفي المغني والشرح يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك وقيل: بل نوع من آخر فلو قال له علي عشرة أصع تمرا برنيا إلا ثلاثا تمرا معقليا فيصح لتقارب المقاصد من النوعين كالورق والعين.
والأول أصح لأن العلة الصحيحة في العين والورق غير ذلك "فإذا قال له علي مائة درهم إلا دينارا فهل يصح؟ على وجهين" هما مبنيان على الخلاف السابق فإذا صححناه رجع في تفسير قيمة الدينار إليه قاله أبو الخطاب وقدمه في الرعاية والأشهر أنه يرجع إلى سعره بالبلد فإن تعذر فإلى تفسيره وفي المنتخب إن بقي منه أكثر المائة وفي المذهب يقبل بالنصف فأقل وقدمه الأزجي.
فصل
"وإذا قال: له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا بمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا" أي: رديئة "أو صغارا" أي: دراهم طبرية كل درهم منها أربعة

الصفحة 253