كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
وإن قال: له عندي رهن وقال المالك وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين فإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه.
__________
ببلد يتعاملون بها عددا فالوجهان وإن قال له علي درهم كبير لزمه درهم إسلامي وازن لأنه كبير في العرف وكذا لو قال دريهم لأن التصغير قد يكون لصغره في ذاته وقد يكون لقلة قدره عنده وقد يكون لمحبته قال في الفروع ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره "وإن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة فالقول قول المالك مع يمينه" لأن العين ثبتت له بالإقرار وادعى المقر دينا فكان القول قول من ينكره وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل نقل أحمد عن سعيد إذا قال له عندي وديعة قال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن وذكر الأزجي تخريجا من كان له علي وقضيته ومثله لو أقر بدار وقال استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه أو بعبد وادعى استحقاق خدمته سنة أو أقر بسكنى دار غيره وادعى أنه سكنها بإذنه "وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين" أحدهما: يقبل قول المقر له وجزم به في الوجيز لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له سببا أشبه التي قبلها والثاني: يقبل قول المقر قال القاضي هو قياس المذهب لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم ما عليه كما لو قال بعتك هذا بكذا فقال بل ملكته بغير شيء وفارق التي قبلها لأن الدين ينفك عن الرهن والثمن لا ينفك عن المبيع ولو قال ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل كالمتصل لأن إقراره تعلق بالبيع والأصل عدم القبض ولو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل وكذا لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان فإنه يلغو وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل "وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه" لا نعلم فيه خلافا ذكره في الشرح سواء فسره متصلا أو منفصلا لأنه فسر لفظه بأحد مدلوليه فقبل كما لو قال: