كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وإن قال: له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل ولو قال: له في هذا المال ألف لزمه تسليمه ولو قال: له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبى ألف أو نصف داري هذه.
__________
له على ألف وفسره بدين فعلى هذا تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها أو ردها قبل.
فرع: إذا قال له عندي ألف أو هلك المبيع قبل قبضه صدق نص عليه ويحتمل أن يلزمه لظهور مناقضته قال أبن حمدان: إن قاله منفصلا وكذا ظننته تالفا ثم علمت تلفه وقال الأزجي لا يقبل هنا واختاره المؤلف لما فيه من مناقضة الإقرار والرجوع عما أقر به.
وقدم في الشرح أنه إذا قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت أنه يلزمه ضمانها "وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل" ذكره معظم الأصحاب وقاله أكثر العلماء لأن علي للإيجاب في الذمة والإقرار فيه بظاهر اللفظ بدليل ما لو قال ما على فلان علي كان ضامنا فإذا فسره بالوديعة لم يقبل لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره وهذا إذا كان التفسير متصلا لأن الكلام بآخره وقيل: يقبل المنفصل كالمتصل كما لو صدق المقر له وقاله مضاربة أو وديعة فإن زاد بالمتصل وقد تلفت لم يقبل ذكره القاضي وغيره لأن قوله له علي يقتضي أنها عليه وقوله وقد تلفت يقتضي أنها ليست عليه وهو تناقض فلم يقبل منه بخلاف ما لو قال كان له علي ألف وديعة وتلفت فإنه مانع من لزوم الأمانة لأنه أخبر عن زمن ماض فلا تناقض وإن أحضره وقال هو هذا وهو وديعة فقال المقر له هذا وديعة والمقر به غيره وهو دين عليك صدق المقر له وذكر الأزجي عن الأصحاب وقال القاضي وصححه في الرعاية يصدق المقر "ولو قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه" جزم به الأكثر لأنه اعترف أن الألف مستحق في المال المشار إليه وكذا إن قال له في هذا العبد ألف وفي هذه الدار نصفها فلا يقبل تفسيره بإنشاء هبة "ولو قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي أو نصف داري هذه" صح على

الصفحة 257