كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
وفسره بالهبة وقال: قد بدا لي من تقبيضه قبل منه وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة وإن قال: له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية.
__________
الأصح وفي الترغيب المشهور لا للتناقض فلو زاد بحق لزمني ونحوه صح عليهما قاله القاضي وغيره وعلى الأول "إن وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه قبل منه" ذكره جماعة لأن التفسير يصلح أن يعود إليها من غير تناف وكما لو قال له علي ألف ثم فسره بدين.
وقال القاضي: وأصحابه لا يقبل وعلى الأول: إن مات ولم يفسره أو رجع عنه لم يلزمه شيء وذكر الأزجي في له ألف في مالي يصح لأن معناه استحقه بسبب سابق ومن مالي وعد قال وقال أصحابنا لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع في تفسيره إليه ولا يكون إقرار إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبر لغيره بشيء منه "وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة" لأن ذلك في قوة قوله له على أبي دين كذا.
وفي الترغيب له في هذا المال أو في هذه التركة ألف صح قال ويعتبر أن لا يكون ملكه
فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو وقال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه "وإن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها" لأنه أقر بذلك "وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية" لإقراره بذلك فعارية بدل من الدار ولا تكون إقرار بالدار لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول: مشتمل على الثاني: كقوله تعالى :{يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [البقرة:217]، فالشهر يشتمل على القتال فعلى هذا لا تثبت له الدار وإنما تثبت له منفعتها فكأنه قال له الدار منفعتها.
وإن قال: له هذه الدار هبة عمل بالبدل وفيه نظر لأن الدار لا تشتمل على الهبة لكن يوجه بالنسبة إلى الملك لأن قوله له الدار إقرار بالملك والملك يشتمل على ملك الهبة فقد أبدل الملك بعض ما يشتمل عليه وهو الهبة،