كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وإن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين ؟ على وجهين ومن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع.
__________
فكأنه قال له ملك الدار هبة وحينئذ تعتبر شروط الهبة وقيل: لا يصح لكونه من غير الجنس قال في الفروع ويتوجه عليه أي على القول بأنه لا يصح منع له هذه الدار ثلثاها
وذكر المؤلف صحته لأنه لا يجعله استثناء بل بدلا وإن قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل.
وقال ابن عقيل: قياس قول أحمد بطلان الاستثناء هنا لأنه استثنى الرقبة وبقاء المنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة "وإن أقر أنه وهب ورهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين؟ على وجهين" هما روايتان في المغني إحداهما لا يستحلف نصره القاضي وأصحابه لأن دعواه مكذب لإقراره فلا تسمع ولأن الإقرار أقوى من البينة ولو شهدت البينة به ثم قال أحلفوه لي لم يستحلف فكذا هنا.
و الثانية: بلى قدمها في المحرر وصححها في الرعاية وجزم بها في الوجيز لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله لأنها تكون شهادة زور فعلى الأولى: قال الشريف وأبو الخطاب: ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا: يقبل لأنه ادعى معنى آخر له ينف ما أقر به قال الشيخ تقي الدين فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة.
فرع: إذا أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه وكذا إن قلنا: برد اليمين فحلف المقر قاله ابن حمدان "وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري" لأنه يقر على غيره ولأنه متهم فيه "ولم ينفسخ البيع" لأن الإقرار الذي صدر بعده مردود والمردود

الصفحة 259