كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو وإن قال: غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه له ويحلف للآخر وإن قال: لا أعرف عينه وصدقاه انتزع من يده.
__________
لإقراره له به ولم يقبل رجوعه عنه لأنه حق لآدمي على ما سبق ويغرم قيمته لعمرو ولأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره فلزمه ضمانه كما لو أتلفه ولأنه أضرب عن الأول: وأثبت للثاني فلا يقبل الإضراب بالنسبة إلى الأول: لأنه إنكار بعد إقرار ويقبل بالنسبة إلى الثاني: لأنه لا دافع له فإذا تعذر تسليمه إليه من أجل تعلق حق الأول: به تعين دفع القيمة إليه وقيل: لا يغرم لعمرو شيئا "أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد" لإقراره له باليد "ويغرم قيمته لعمرو" للحيلولة وهذا هو الأشهر.
والثاني: لا يلزمه لعمرو شيئا قاله القاضي وابن عقيل: وقدمه في الكافي لأنه لا تفريط منه إذ يجوز أن يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد بإجارة أو غيرها وقيل: يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد لأنه لما أقر به لعمرو أولا لم يقبل إقراره باليد لزيد قال المؤلف وهذا وجه حسن وفي المحرر هو الأصح ولا فرق بين التقديم والتأخير والمتصل والمنفصل ذكره في الشرح قال في المحرر والرعاية وإن قال غصبته من زيد وملكته لعمرو وأخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا زاد في الرعاية في الأشهر.
فائدة: قال أحمد في رجل قال لآخر استودعتك هذا الثوب قال صدقت ثم قال استودعنيه رجل آخر فالثوب للأول ويغرم قيمته للآخر "وإن قال غصبته من أحدهما بالتعيين" لأنه إقرار بمجمل ومن أقر بمجمل لزمه البيان ضرورة أن الحكم لا يقع إلا على معلوم "فيدفعه إلى من عينه له" لأنه هو المستحق "ويحلف للآخر" إن ادعاه لتكون اليمين شيئا لثبوت رد العبد أو بدله ولا يغرم له شيئا لأنه لم يقر له بشيء "وإن قال لا أعرف عينه فصدقاه انتزع من يده" لأنه ظهر بإقراره أنه لا حق له فيه ولم