كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وكانا خصمين فيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما.
__________
يتعين مستحقه "وكانا خصمين فيه" لأن كلا منهما يدعيه "وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه" أنه لا يعلم لأنه منكر وينتزع من يده فإن كان لأحدهما بينة حكم له به وإن لم تكن بينة أقرعنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلم إليه وإن بين الغاصب بعد ذلك مالكها قبل منه كما لو بينه ابتداء ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما أنه لم يغصبه فإذا حلف لأحدهما لزمه دفعه للآخر لأن ذلك يجري مجرى تعيينه وإن نكل عن اليمين لهما سلمت إلى أحدهما "وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد" لأن الأصل براءة الذمة من الزائد والعرف شاهد بذلك ولأنه لو قال رأيت زيدا ثم قال رأيت زيدا كان الثاني: هو الأول: والرؤية إنما هي الرؤية أولا ونظير ذلك أن الله تعالى لما أخبر عن إرسال نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وكرر ذلك في مواضع لم تكن القصة الثانية: غير الأولى "وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان" لاختلاف سببهما كقوله رأيت زيدا الطويل ثم قال رأيت زيدا القصير لم يكن الثاني: الأول: البتة وكذا إن ذكر ما يقتضي التعدد كأجلين لهما أو سكنين أو صفتين لزمه ألفان كمن قال قبضت ألفا يوم السبت وألفا يوم الأحد بخلاف تعدد الإشهاد فلو قيد أحدهما بسبب وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد ولزمه ألف واحدة مع اليمين ولو شهد بكل إقرار شاهد جمع قولهما لاتحاد المخبر عنه ولا جمع في الأفعال "وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالتسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما" في قول أبي الخطاب وقدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الشرح لاعترافهما أن الدار لهما مشاعة فالنصف المقر بينهما كالباقي وقال القاضي وجزم به في الوجيز إن أضافا

الصفحة 262