كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
وإن قال في مرض موته هذه الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه وحكى عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه.
__________
الشركة إلى سبب واحد من إرث أو غنيمة أو شراء ونحوه ولم يكونا قبضاها بعد الملك لها فكذلك وإلا اختص المقر له بالمقر به لأن نصيب كل منهما يتعلق بنصيب الآخر بدليل ما لو كان الميراث طعاما فهلك بعضه أو غصب كان الذاهب بينهما والباقي بينهما فكذا الإقرار.
مسألة: إذا قال من العين في يده النصف لي والباقي أجهل ربه أخذ ما ادعى وفي الباقي أوجه ومن ادعى عينا في يد زيد فأقر بها لعمرو وكذبه عمرو وإن أقر له بكلها فالمقر له مقر لشريكه في الدعوى بالنصف وإن كان ما أقر له بالشركة بل ادعى كلها خاصمه في النصف فإن ادعى على عمرو وبكر عينا في أيديهما فصدقه أحدهما فنصيبه له فإن صالحه عنه بمال صح فإن طلب المنكر الشفعة أخذها إن تعدد سبب ملكيهما وإن اتحد فوجهان "وإن قال في مرض موته هذه الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه" قاله أبو الخطاب وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأنه جميع ماله فالأمر بالصدقة به وصية بجميع المال فلا يلزم منه إلا الثلث وظاهره لا فرق بين أن يصدقوا أو يكذبوه "وحكي عن القاضي أنه تلزمهم الصدقة بجميعه" هذا رواية لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمهم الصدقة بجميعه فيكون ذلك إقرارا منه لغير وارث فيجب امتثاله وكالإقرار في الصحة ولو قال فيها لوكيله هذه الألف لقطة فتصدق بها لزمه فكذا إذا قال في مرضه والأول: أصح لأن الإقرار في المرض يفارق الإقرار في الصحة في أشياء
والفرق بين الوكيل والورثة لأنه مأمور بخلاف الورثة فإن تصدقهم بذلك يستلزم لزوم ضمانه عليهم وجزم السامري ب إن قلنا: لا يملك اللقطة فبكله وإلا بثلثه إن ملكه بعد الحول.
فرع: إذا أعتق عبدا أو وهبه وليس له سواه ثم أقر بدين نفذ عتقه