كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينار على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين.
__________
يسقط حقه لأنه إقرار على غيره وقيل: يقدم الأول: مطلقا وأطلق الأزجي احتمالا يشتركان كإقرار مريض لهما قال في المحرر وظاهر كلام أحمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإقرارين وإلا قدم الأول وقال الشافعي رضي الله عنه يتشاركان مطلقا كإقرار الموروث.
والفرق أن إقرار الموروث لا يتعلق بماله والوارث لا يملك أن يعلق بالتركة دينا آخر ولا يملك التصرف في التركة ما لم يلتزم قضاء الدين بخلاف الموروث "وإن خلف ابنين ومائتين وادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها" من سهمه لأنه يقبل إقراره على نفسه ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه ولكونه لا يرث إلا نصف التركة فلزمه نصف الدين كما لو ثبت ببينة أو بإقرار الميت ويحلف المنكر ويبرأ "إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته" ولو لزم المقر جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع عن نفسه ضررا "ويأخذ مائة" لأن المال ثبت بشاهد ويمين "وتكون المائة الباقية بين الابنين" لأنها ميراث لا تعلق لأحد بها سواهما.
تنبيه: إذا قال لزيد علي عشرة إلا ثلث ما لعمرو علي ولعمرو علي عشرة إلا ربع ما لزيد علي فخذ مخرج الثلث والربع اثني عشر أسقط منه أحدا يبقى أحد عشر وهو الجزء المقسوم عليه ثم أسقط من المخرج الثلث أربعة يبقى ثمانية تضربها في عشرة تبلغ ثمانين تقسمها على أحد عشر تخرج سبعة وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو دين زيد ثم أسقط من المخرج ربعه يبقى تسعة تضربها في العشرة تبلع تسعين تقسمها على أحد عشر تخرج ثمانية وجزءان من أحد عشر جزءا من أحد وهو دين عمر.
مسألة: إذا قال لزيد علي عشرة إلا نصف ما لعمرو علي ولعمرو علي عشرة إلا ثلث ما لزيد فاجعل لزيد شيئا ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء،

الصفحة 265