كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد إلا الابنين أبي أعتق هذا في مرضه وقال الآخر بل أعتق هذا الآخر عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس العبد الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما فإن على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا وإن وقعت على الآخر كان
__________
فنصف دين عمرو خمسة إلا سدس شي فهذا يعدل ثلثي دين زيد وهو ثلثا شيء فاجبر الخمسة إلا سدس شيء بسدس شيء وزد مثله على الشيء يصير خمسة أسداس شيء فابسط الدراهم الخمسة من جنسها أسداسا تكن ثلثين اقسمها على الخمسة أسداس تخرج بالقسمة ستة وهي دين زيد فعلم أن الدين الآخر ثمانية لأن الستة تنقص عن العشرة بنصف الثمانية "وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه وقال الآخر بل أعتق هذا الآخر عتق من كل واحد ثلثه" لأن كل واحد منهما حقه نصف العبدين فقبل قوله في عتق حقه من الذي عينه وهو ثلثا النصف الذي له وذلك الثلث لأنه يعترف بحرية ثلثيه فيقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث ويبقى الرق في ثلثه فله نصفه وهو السدس ونصف العبد الذي ينكر عتقه وقد بينه بقوله: "وصار لكل ابن سدس العبد الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر" لأن كل ابن يملك نصف كل عبد وقد عتق ثلث الذي أقر بعتقه يبقى سدسه ونصف الآخر على ما كان عليه قبل الإقرار "وإن قال: أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما" لأن رجلا أعتق ستة مملوكين له عن دبر فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وارق أربعة شرعت للتمييز ولا تقوم مقام الذي لم يعين عتقه "فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه" لأنه الثلث كما لو عيناه بقولهما "إن لم يجيزا أعتقه كاملا" فإذا أجازاه عتق كله عملا بالعتق السالم عن المعارض "وإن وقعت على الآخر كان