كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

حكمه حكم ما لو عينا العتق في العبد الثاني سواء .
__________
حكمه حكم ما لو عينا العتق في العبد الثاني سواء" لأن القرعة جعلته مستحقا للعتق بالنسبة إلى الابن المدعي عدم المعرفة فصارا بمنزلة ما لو عينه فعلى هذا يعتق ثلث كل واحد ويبقى سدس الخارج بالقرعة الذي قال لا أدري ونصفه للابن الآخر ويبقى نصف العبد الآخر للابن الذي قال لا أدري وسدس الآخر فإن رجع الابن الذي جهل عين العتق فعين أحدهما عتق منه ثلثه وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة فيه وجهان.
باب الإقرار بالمجمل
إذا قال له علي شيء أو كذا قيل: فسر فإن أبى حبس حتى يفسر فإن مات أخذوا إرثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضي منه.
__________
باب الإقرار بالمجمل
المجمل ما لم تتضح دلالته وهو نقيض المبين وهو ما احتمل أمرين فصاعدا على السواء
"إذا قال له: علي شيء أو كذا" صح إقراره بغير خلاف نعلمه ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله ولأن الدعوى إذا لم تصح فله تحريرها والمقر لا داع له إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فألزمنا مع الجهالة وتصح الشهادة على الإقرار به كالمعلوم "وقيل: فسر" أي: يلزمه تفسيره لأن الحكم بالمجهول لا يصح "فإن أبى حبس حتى يفسر" أي: إذا امتنع من التفسير فإنه يحبس حتى يفسر ذكره الأصحاب لأن التفسير حق عليه فإذا امتنع منه حبس عليه كالمال وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا فصدقه المقر ثبت وإن كذبه وامتنع من البيان قيل: له إن بينت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك "فإن مات أخذوا إرثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضى منه" زاد في المحرر والرعاية والفروع و قلنا: لا يقبل تفسيره بحد قذف لأن الحق ثبت على مورثهم فتعلق بتركته

الصفحة 267