كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وعنه: أنه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره قال لا يأثم وهذا يدل على أنه ليس بواجب فإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب وإن طلب فالأفضل له أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام أحمد
__________
فإن ظن عدم تمكينه فاحتمالان وقيل: يحرم بخوفه ميلا
" وعنه: أنه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به قال لا يأثم وهذا يدل على أنه ليس بواجب" نقلها إسماعيل بن سعيد لما فيه من الخطر والمشقة الشديدة لكنها محمولة على من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان وغيره وحكى ابن هبيرة عن الثلاثة أن القضاء من فروض الكفاية ويتعين على المجتهد الدخول فيه ثم قال وقال أحمد: في أظهر روايتيه ليس هو من فروض الكفاية ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره.
"فإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب" جزم به في المحرر و الوجيز وقدمه في الفروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة: وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة: أعنت عليها" متفق عليه وعنه: لا يكره لقصد إقامة الحق وخوفا أن يتعرض له غير مستحق ذكره القاضي.
قال في الفروع: ويتوجه وجه بل يستحب إذن وقال الماوردي: ويتوجه وجه يحرم بدونه وذكر الماوردي أنه لقصد المنزلة والمباهاة يجوز اتفاقا وإن طائفة كرهته إذن وطائفة لا واحتج الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله بما روى أبو هريرة مرفوعا "من طلب قضاء المسلمين حتى ناله فغلب عدله جوره فله الجنة وإن غلب جوره عدله فله النار" ورواه أبو داود والمراد إذا لم يكن فيه أهل وإلا حرم وقدح فيه "وإن طلب فالأفضل أن لا يجيب إليه في ظاهر الكلام أحمد" اختاره القاضي وقدمه في الكافي و الرعاية و الفروع وجزم به في الوجيز وفي الشرح أنه الأولي لما فيه من الخطر والتشديد ولما في تركه من السلامة وذلك طريقة السلف وقد أراد عثمان تولية ابن عمر

الصفحة 5