كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وقال ابن حامد الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها
__________
القضاء فأبى "وقال ابن حامد الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه" لأن الله تعالى جعل للمجتهد فيه أجرا مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه ورد الظالم عن ظلمه بدليل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه وهم كذلك ولا يختار إلا الأفضل وقيل: مع خموله وحمل في المغني كلام ابن حامد عليه وقيل: أو فقره.
فرع: يحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب أنه لا يكره تولية الحريص لا ينفي أن غيره أولى قال في الفروع ويتوجه وجه يكره
مسألة: إذا جهل القضاء أو عجز عنه أو خاف الميل حرم دخوله فيه وقيل: مع وجود غيره وهو يصلح له قال في الشرح من الناس من لا يجوز الدخول فيه وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه.
"ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام" لأنه صاحب الأمر والنهي وهو واجب الطاعة مسموع الكلمة مالك لجميع الولايات شرعا وحسا أو نائبه لأنه منزل منزلته ولأن الولاية من المصالح العامة أشبه عقد الذمة "ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء" لأن مقصود القضاء لا يحصل إلا بذلك وحاصله إن كان يعرف صلاحيته ولاه وإلا سأل أهل المعرفة عنه ولأن الأصل العلم فلا يجوز توليته مع عدم العلم بذلك كما لا يجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته "ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال" كالكوفة ونواحيها "والبلدان" كبغداد ونحوها ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في غيره ولأنه عقد ولأنه يشترط فيه الإيجاب والقبول فلا بد من معرفة المعقود عليه كالوكالة "ومشافهته بالولاية" أي

الصفحة 6