كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 10)

وَالْوَلَدُ حُرٌّ, وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ, وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً, فَإِنْ عَجَزَتْ .. عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ, وَوَلَدُهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ فِي الأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًا وَعِتْقًا,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان بعد قبضه .. وجب مهر ثان.
قال: (والولد حر) أي: نسيب بالاتفاق؛ لأنها علقت به في ملكه.
قال: (ولا تجب قيمته على المذهب)؛ لحريته عند علوقها به لأنه ابن أمته والحق فيه له.
وقيل: تجب قيمته بناء على أن الحق فيه لها, والخلاف هنا مبني على حكم ولدها من غيره, إن قلنا: لا يثبت له حكم الكتابة .. لم يلزمه؛ لأنه قن له, وإن قلنا: يثبت - وهو الأصح - ففي لزوم قيمته خلاف.
قال: (وصارت مستولدة)؛ لأنها مملوكة علقت بولد حر من مالكها, والاستيلاد فيها لا يبطل حقا فأشبهت غير المكاتبة.
واحترزنا بما ذكرناه عن المرهونة والجانية على قول.
قال: (مكاتبة) عملا بالاستيلاد والكتابة.
قال: (فإن عجزت .. عتقت بموته)؛ لأجل الاستيلاد, وهذا لا خلاف فيه, فلو أتت هذه بولد بعد الاستيلاد من نكاج أو زنا .. فهو ولد أم ولد وولد مكاتبة فيتبعها في الاستيلاد قطعا, وهل يتبعها في العتق بالكتابة؟ فيه القولان الآتيان.
ولو علق عتق عبده بدخول الدار, ثم كاتبه, ثم دخل الدار .. عتق, وهل يقع عتقه عن الكتابة؟ فيه الخلاف في المكاتبة المستولدة.
قال: (وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا)؛ لأن الولد من كسبها, فتوقف أمره على رقها وحريتها؛ لأنه يتبعها في سبب الحرية كما يتبعها في الحرية كولد أم الولد.
والثاني: يكون مملوكا للمولى يتصرف فيه بالبيع وغيره؛ لأن عقد الكتابة يقبل الفسخ, فلا يثبت حكمه في الولد ما أن ولده المرهونة يكون مرهونا, وقطع بعضهم بالقول الأول.

الصفحة 549