كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 10)

وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ, وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ, وَفِي قَوْلٍ: لَهَا, فَلَوْ قُتِلَ .. فَقِيمَتُهث لِذِي الْحَقِّ. وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ, وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ, وَمَا فَضَلَ .. وُقِفَ, فَإِنْ عَتَقَ .. فَلَهُ, وَإِلَّا .. فَلِلسَّيِّدِ. وَلضا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنَ المُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (مكاتب) فيه تجوز, والمراد: أنه يثبت له حكم الكتابة لا أنه يصير مكاتبا, ويوضحه قوله بعد: (ويتبعها رقا وعتقا)؛ لأنه لم يوجد منه قول ولم يجز معه عقد.
قال: (وليس عليه شيء) أي: من مال الكتابة ولا غيره بلا خلاف؛ لأنه لم يوجد منه التزام.
قال: (والحق فيه للسيد) كما أن حق الملك في الأم له كولد أم الولد.
قال: (وفي قول: لها)؛ لأنه يعتق بعتقها, ويتفرع على القولين صور شرع المصنف في ذكر صورتين منها فقال: (فلو قتل .. فقيمته لذي الحق) كقيمة الأم, وإن قلنا بالثاني .. فللمكاتبة تستعين به في أداء النجوم.
قال: (والمذهب: أن أرش جناية عليه, وكسبه ومهره ينفق منها عليه, وما فضل .. وقف, فإن عتق .. فله, وإلا .. فللسيد) كما أن كسب الأم إذا عتقت يكون لها, وإلا .. فلا.
وفي وجه: لا يوقف, بل يصرف إلى السيد كما تصرف إليه القيمة.
هذا كله إذا قلنا بالقول الأول, فإن قلنا بالثاني .. فهي للأم تستعين بها في كتابتها, ويصرف ما حصل إليها يوما بيوم بلا وقف.
فلو امتنعت الأم من الأداء مع القدرة فقال الولد: أنا أؤدي نجومها من كسبي لتعتق فأعتق .. لم يكن له ذلك؛ لأنه تابع.
وإذا اختلفا في ولدها فقال السيد: ولدته قبل الكتابة .. فهو رقيق, قالت: بعدها والأمر محتمل .. فمن أقام بينه .. قضي له بها.
قال: (ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 550