كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 10)

فَإِنْ أَبَى .. قَبَضَهُ الْقَاضِي، وَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ .. حَلَفَ السَّيِّدُ. وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مُسْتَحَقًّا .. رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي النَّجْمِ الأَخِيرِ .. بَانَ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ كَانَ قَالَ عنْدَ أّخْذِهِ: أَنْتَ حُرٌّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإذا أخذه السيد، فإن كان قد عين له مالكًا .. لزمه دفعه إليه قطعًا؛ لاعترافه له به وإن لم يقبل قوله على المكاتب.
وإن اقتصر على قوله: هو مسروق أو مغصوب أو حرام .. فقيلك ينزعه الحاكم ويحفظه في بيت المال، والأصح: لا ينزع منه ويقال له: أمسكه حتى يتبين صاحبه، ويمنع من التصرف فيه، فإن كذب نفسه وقال: هو للمكاتب .. قال الإمام: الصحيح: أنه يقبل، قال: وإن قلنا: ينزعه الحاكم منه .. فالظاهر: أنه لو كذب نفسه .. لم يقبل.
قال: (فإن أبى .. قبضه القاضي) أي: ويعتق المكاتب.
قال: (وإن نكل المكاتب .. حلف السيد) وكان كإقامة البينة.
وفي وجه: لا يحتاج السيد إلى بينة، كذا حكاه في (أصل الروضة)، وهو وهم، ولفظ الرافعي في حكايته.
وعن ابن أبي هريرة وجه: أن المكاتب لا يحتاج إلى بينة، فظن المصنف أنه المكاتب بكسر التاء فصرح بالسيد.
والذي في (الرافعي) وهم أيضًا، وصوابه: إبدال البينة باليمين كما صرح به في (الشرح الصغير)، والمشهور: ما جزم به المصنف من حلف السيد.
قال: (ولو خرج المؤدى مستحقًا .. رجع السيد ببدله)؛ لفساد القبض (فإن كان في النجم الأخير .. بان أن العتق لم يقع)؛ لبطلان الأداء، فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب .. بان أنه مات رقيقًا وأن ما تركه للسيد لا للورثة، بخلاف ما لو علق عتقه بإعطاء ألف فأعطاه ألفًا مغصوبًا .. فإنه يعتق في وجه، وكذا في الكتابة الفاسدة وفي الطلاق؛ لأن هذا معاوضة وذاك تعليق.
قال: (وإن كان قال عند أخذه: أنت حر)، فإنه لا يقع؛ لأنه بناه على ظاهر الحال، وهو صحة الأداء وقد بان خلافه.

الصفحة 552