كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 10)

وَإِنْ خَرَجَ مَعِينًا .. فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: يقع مؤاخذة له ويجريان في قوله له: اذهب فقد عتقت.
ثم ظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين أن يقول: أنت حر جوابًا عن سؤال حريته أو ابتداء؛ لشمول العذر.
وكلام الإمام يشعر بالتفصيل بين وجود قرينة كقبض مثلًا ودونها، قال الرافعي: وهو قويم لا بأس بالأخذ به؛ لكن في (الوسيط): أنه لا فرق بين أن يكون متصلًا بقبض النجوم أم لا.
قال: (وإن خرج معيبًا .. فله رده وأخذ بدله) أي: إذا لم يرض به كالثمن المعيب، ولا فرق عندنا بين العيب اليسير والفاحش؛ لأنه دون حقه، وقال أبو حنيفة: لا يرد باليسير.
فإن كان العيب في النجم الأخير، فإن رضي به .. نفذ العتق قطعًا، ويكون رضاه بالعيب كالإبراء من بعض الحق، وهل نقول: ملكه بالقبض ثم انتقض الملك بالرد أو نقول: إذا رد تبين أنه لم يملكه؟ فيه قولان تنبني عليهما فروع كثيرة في (الشرح) و (الروضة).
ولو تلف عند السيد ما قبضه ثم علم عيبه .. قال الإمام: إن رضي .. فالعتق نافذ، وإن طلب الأرش .. تبين أن العتق لم يحصل، فإذا أدى الأرش .. حصل حينئذ، وإن عجز .. فللسيد إرقاقه، ويأتي الوجه الآخر أنه يرتفع العتق بعد حصوله، هذا هو الصواب في التعبير كما في (الشرح الصغير)، ووقع في (الكبير) و (الروضة): يرتفع العقد بعد حصوله، وهو سبق قلم.
ولو حدث عند السيد عيب يمنع من الرد .. كان وقوع العتق موقوفًا على ما يستقر بينهما.
هذا كله في نقصان الوصف، فأما إذا بان ناقص الأجزاء من الكيل أو الوزن .. فلا يعتق بقبضه بلا خلاف.
قال: (ولا يتزوج إلا بإذن سيده)؛ رعاية لحقه، وجزم المحاملي في (المقنع) بوجوب إجابة المكاتب إلى التزويج، وما اقتضاه كلامه من الصحة بإذنه هو أصح الطرق.

الصفحة 553