كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 10)

فَإِنْ أَبَى .. قَبَضَهُ الْقَاضِي، وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا لِيُبْرِئَهُ مِنَ الْبَاقِي فَأَبْرَأَ .. لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلاَ الإِبْرَاءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الإمام في آخر (النهاية): وهذا لا خلاف فيه، بخلاف بقية الديون؛ فإن في إجبار رب الدين على قبولها قبل الحلول قولين، والفرق: طلب العتق في الكتابة، وبهذا جزم الرافعي في (كتاب الجراح)، قال: وهذا بخلاف سائر الديون المؤجلة؛ فإن فيها تفصيلًا وخلافًا.
قال: (فإن أبى .. قبضه القاضي) أي: ويعتق؛ لأنه نائب الممتنعين، وكذلك الحكم لو كان غائبًا فعجله حيث لا ضرر .. يقبضه القاضي عنه، بخلاف من عجل دينًا لغائب في غير الكتابة .. لا يقبضه الحاكم في الأصح؛ ففي (سنن البيهقي) [10/ 334] عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه قال: اشترتني أم شريك – امرأة من بني ليث – بسوق ذي المجاز بسبع مئة درهم، ثم قدمت المدينة، فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة ذلك، قال: ثم حملت ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه، فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة، فخرجت به إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها فقال: هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت .. فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة، قال: فأرسلت فأخذته.
قال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث حسن.
فإن قيل: يشكل قوله: (فإن أبى قبضه القاضي) مع قوله: أنه يجبر .. فالجواب: أنه يجبره، فإن عجز عن جبره أو لم يفد فيه الإجبار .. قبض له حينئذ.
والتفصيل الذي ذكره المصنف تقدم نظيره في (كتاب السلم).
ولو كان على المكاتب ديون للسيد فأدى المال ثم اختلفا، فقال المكاتب: أديته عن النجوم، وقال السيد: عن الديون .. فالصحيح: أن المصدق المكاتب.
وقال في (المهمات): القياس تصديق السيد؛ لأن التعيين في الابتداء إليه، فالقياس أن يراعى؛ لأن الاختيار إليه، بخلاف سائر الديون.
قال: (ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ .. لم يصح الدفع ولا الإبراء)؛
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة 556