كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 10)

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ، وَلاَ الاِعْتِيَاضُ عَنْهَا، فَلَوْ بَاعَ وَأَدَّى إِلَى الْمُشْتَرِي .. لَمْ يَعْتِقْ فِي الأَظْهَرِ، وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ وَالْمُكاتَبُ المُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه يشبه ربا الجاهلية، فإن الرجل كان إذا حلَّ دينه يقول لمن عليه: تقضي أو تزيد، فإن قضاه وإلا .. زاده في الدين وزاده في الأجل.
وإذا لم يصح الدفع ولا الإبراء .. لم يعتق، وعلى السيد رد المأخوذ.
ومثله: أبرأتك عن كذا بشرط أن تعجل الباقي، أو إذا عجلت كذا .. فقد أبرأتك عن الباقي، فعجل .. لم يصح، ولو أخذ السيد ما عجله المكاتب وأبرأه عن الباقي بلا شرط، أو عجز المكاتب نفسه فأخذ السيد ما معه وأبرأه عن الباقي .. جاز، أو أعتقه .. جاز.
قال: (ولا يصح بيع النجوم)؛ لأنه بيع ما لم يقبض وبيع الدين لغير من عليه، لكن المصنف صحح في (الروضة) في (باب البيع) أن بيع الدين لغير من عليه صحيح، ومقتضاه: ترجيح بيع النجوم إذا قلنا بالعلة الأولى.
قال: (ولا الاعتياض عنها) أي: الاستبدال عنها من المكاتب، والخلاف فيها مرتب على ما قبلها، وفيهما وجه ضعيف، لكنه في الأولى أضعف، وصوب في (المهمات) جواز الاعتياض عنها، ونقله عن نص (الأم) في (باب قطيعة المكاتب)، والمصنف خالف كلامه هنا ما قدمه في (باب الشفعة).
قال: (فلو باع وأدى إلى المشتري .. لم يعتق في الأظهر) هذا تفريع على بطلان البيع، والمراد: أن المشتري إذا قبض النجم هل يعتق لأن البيع يتضمن الإذن في قبض النجوم فإذا بطل خصوص البيع .. بقي عموم الإذن، ويصير كالوكيل، أو لا يصح القبض ويبطل الإذن لبطلان ما هو في ضمنه ولا يعتق؟ فيه قولان: أظهرهما: الثاني؛ لأن الإذن في مقابلة سلامة العوض ولم يسلم، ويفارق الوكيل؛ فإنه يقبض للموكل وهذا يقبض لنفسه بحكم البيع الفاسد، ولم يصح قبضه .. فلم يعتق.
قال: (ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه) هذا أيضًا تفريع على عدم العتق، فإن قلنا: يعتق بما أخذه المشتري .. يعطيه للسيد؛ لأنا جعلناه وكيله.

الصفحة 557