كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 10)

إِلاَّ أَنْ يَعْجِزَ عِنِ الأَدَاءِ، وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ، فَلَهُ تَرْكُ الأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ، فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ .. فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ .. بِالْحَاكِمِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السيد فكان السيد فيها كالراهن، هذا في الصحيحة، أما الفاسدة .. فهي جائزة من جهته على الصحيح.
وقوله: (إلا أن يعجز عن الأداء) أي: عند المحل في النجم أو بعضه؛ لأنه تعذر عليه العوض فمكن من الفسخ كالبائع عند إفلاس المشتري بالثمن، ولا ترتفع الكتابة بمجرد تعجيزه نفسه، وإنما ترتفع إذا فسخها بعد العجز، كذا قاله الرافعي، وهو خلاف نص الشافعي؛ فإنه قال في (الأم) مستدلًا على بطلان الكتابة بالموت: وإذا قال المكاتب: عجزت .. بطلت الكتابة.
وقال الماوردي: إذا عجز المكاتب .. احتاج الفسخ إلى شرطين: أن يقول المكاتب: قد عجزت، ويقول السيد: فسخت كتابتك.
ويستثنى: ما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو ببدل له؛ فإنه لا يفسخ فإن عليه مثله، بل يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقه، فلو لم يعجز ولكن امتنع من الأداء .. فللسيد الفسخ أيضًا، ويستحب أن يشهد بالفسخ استظهارًا وإن لم يجب.
قال: (وجائزة للمكاتب)؛ لأنه عقد لحظه فأشبه المرتهن.
قال: (فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء)؛ لأن الحظ له فلم يجبر عليه.
قال في (الذخائر): وحكى الفوراني وجهًا لأصحابنا: أنها لازمة من جهة العبد كمذهب أبي حنيفة، وقال في (المطلب): لم أره في (الإبانة).
قال: (فإذا عجز نفسه .. فللسيد الصبر والفسخ بنفسه، وإن شاء .. بالحاكم)؛ لأنه فسخ مجمع عليه لا اجتهاد فيه فلم يشترط فيه الحاكم.

الصفحة 560