كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 10)

فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)} [النساء: 92].
[فتح 12/ 212]
(باب: قول الله تعالى: ({وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً}) إلى آخره سقط من نسخة. ما زاد على: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً} ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاء بالآية، أو لأنه لم يجد حديثًا على شرطه.

12 - باب إِذَا أَقَرَّ بِالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ
(باب) ساقط من نسخة. (إذا أقر بالقتل مرّة قتل به) أي: بذلك الإقرار.

6884 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: " أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا، أَفُلاَنٌ، أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِاليَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ " وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.
[انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح 12/ 213]
(إسحاق) أي: ابن منصور. (حبّان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة؛ أي: ابن هلال الباهلي. (همام) أي: ابن يحيى.
ومرَّ الحديث في باب: من أقاد بالحجر (¬1).

13 - بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
(باب: قتل الرَّجل بالمرأة) أي: بيان ما جاء فيه.
¬__________
(¬1) سبق برقم (6877) كتاب: الديات، باب: إذا قتل بحجر أو بعصا.

الصفحة 18