كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 10)
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)} [النساء: 92].
[فتح 12/ 212]
(باب: قول الله تعالى: ({وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً}) إلى آخره سقط من نسخة. ما زاد على: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً} ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاء بالآية، أو لأنه لم يجد حديثًا على شرطه.
12 - باب إِذَا أَقَرَّ بِالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ
(باب) ساقط من نسخة. (إذا أقر بالقتل مرّة قتل به) أي: بذلك الإقرار.
13 - بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
(باب: قتل الرَّجل بالمرأة) أي: بيان ما جاء فيه.
¬__________
(¬1) سبق برقم (6877) كتاب: الديات، باب: إذا قتل بحجر أو بعصا.