كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 10)

بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَقَال: "لَا تُلِدُّونِي" فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَال: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إلا لُدَّ، غَيْرَ العَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".
[انظر: 4458 - مسلم: 2213 - فتح 12/ 214]
(سفيان) أي: الثّوريّ.
(لددنا النَّبيّ) أي: جعلنا في أحد شقي فمه دواء بغير اختياره. (لا يبقى أحد منكم إلا لد) أي: إلا يلد قصاصًا ومكافأة لفعلهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك، وفيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرَّجل. ومرَّ الحديث في باب: مرض النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ووفاته (¬1).

15 - بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ
(باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان) أي: دون إذنه.

6887 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ [يَوْمَ القِيَامَةِ] ".
[انظر: 238 - مسلم: 855 - فتح 12/ 215]
(أبو اليمان) هو: الحكم بن نافع.

6888 - وَبِإِسْنَادِهِ: "لَو اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ".
[6902 - مسلم: 2158 - فتح 12/ 216]
(وبإسناده) أي: الحديث.

6889 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا" فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَال: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.
[انظر: 6242 - مسلم: 2157 - فتح 12/ 216]
¬__________
(¬1) سبق برقم (4458) كتاب: المغازي، باب: مرض النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ووفاته.

الصفحة 20