كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 10)

(أنّ رجلا) هو: الحكم بن أبي العاص. (مشقصا) بكسر الميم، وسكون المعجمة: النصل العريض، أو السهم الّذي فيه ذلك.

16 - بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ
(باب: إذا مات في الزحام أو قتل) أي: بالزحام، وحذف جواب (إذا) للخلاف فيه وسيأتي بيانه.

6890 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَال: هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ اليَمَانِ، فَقَال: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي " قَالتْ: "فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، قَال حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ" قَال عُرْوَةُ: "فَمَا زَالتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ".
[انظر: 3290 - فتح 12/ 217]
(بقية) أي: من خير، واختلف في حكم من ذكر فقيل: تجب ديته على جميع من حضر، وقيل: يجب في بيت المال، وقيل: دمه هدر، وقال الشّافعيّ: يقال لوليه: ادع على من شئت واحلف، فإن حلف استحقت الدية، وإن نكلت حلف المدعي عليه على النَّفْي وسقطت المطالبة. ومرَّ الحديث في غزوة أحد (¬1).

17 - بَابُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَهُ
(باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له) وقيل: تجب على عاقلته.

6891 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ.
¬__________
(¬1) سبق برقم (4065) كتاب: المغازي، باب: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ}.

الصفحة 21