6908 - م- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاصِ المَرْأَةِ، مِثْلَهُ.
[انظر: 6905 - مسلم: 1683 - فتح 12/ 247]
(محمد بن سابق) هو شيخ البُخاريّ، روي عنه بواسطة (زائدة) أي: ابن قدامة.
(مثله) أي: مثل ما رواه وهيب.
26 - بَابُ جَنِينِ المَرْأَةِ، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى الوَالِدِ وَعَصَبَةِ الوَالِدِ، لَا عَلَى الوَلَدِ
(باب: جنين المرأة وأن العقل) أي: الدية. (على الوالد) أي: والد الجاني. (وعصبة الوالد لا على الولد) وإن كان مع العصبة، وقوله: أن العقل على الوالد خلاف مذهب الشافعي، ومن ثَمَّ لم يذكر في حديثي الباب.