كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 10)
أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَال فِي ذَلِكَ".
[انظر: 2231 - مسلم: 1608 - فتح 12/ 345]
(وصرفت الطرق) بتخفيف الراء وتشديدها، أي: بينت. ومرَّ الحديث في البيوع. (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (ثم عمد) أي: بعض الناس. (إلى ما شدده) بالشين المعجمة، أي: من إثبات الشفعة للجار. (إذا اشترى دارًا) أي: أراد شراءها. (وكان) في نسخة: "كان" بحذف الواو. (وله أن يحتال في ذلك) يعني: وبما ذكر قد احتال على إسقاط شفعة الجار فناقض كلامه؛ لأنه احتج في شفعة الجار بحديث: "الجار أحق بصقبه" (¬1) ثم تحيل في إسقاطها بما يقتضي أن يكون الشريك أحق بالشفعة من الجار، لكن المذكور عند الحنفية: أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف، فأما محمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشد الكراهة، لما فيه من الضرر.