كتاب سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية (اسم الجزء: 10)
طهرت واستنقأت فصلّي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيّامها وصومي وصلّي فإنّ ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النّساء وكما يطهرن لميقات حيضهنّ وطهرهنّ فإن قويت على أن تؤخّري الظّهر وتعجّلي العصر ثمّ تغتسلين حين تطهرين وتصلّين الظّهر والعصر جميعا ثمّ تؤخّرين المغرب وتعجّلين العشاء ثمّ تغتسلين وتجمعين بين الصّلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصّبح وتصلّين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك)، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (وهو أعجب الأمرين إليّ) .. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد اللّه بن عمرو الرّقّيّ وابن جريج وشريك عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل عن إبراهيم بن محمّد بن طلحة عن عمّه عمران عن أمّه حمنة إلّا أنّ ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصّحيح عمران بن طلحة قال وسألت محمّدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح .. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدّم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغيّر إلى الصّفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيّام معروفة قبل أن تستحاض فإنّها تدع الصّلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة وتصلّي وإذا استمرّ بها الدّم ولم يكن لها أيّام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدّم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش وكذلك قال أبو عبيد وقال الشّافعيّ المستحاضة إذا استمرّ بها الدّم في أوّل ما رأت فدامت على ذلك فإنّها تدع الصّلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنّها أيّام حيض فإذا رأت الدّم أكثر من خمسة عشر يوما فإنّها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثمّ تدع الصّلاة بعد ذلك أقلّ ما تحيض النّساء وهو يوم وليلة .. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في أقلّ الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثّوريّ وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقلّ الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول مالك والأوزاعيّ والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي عبيد .. وقد بنى أهل الفقه والإفتاء على هذا الحديث أمورا عديدة منها مدة الحيض وأسلوب التعامل معه، وللقارئ الكريم العودة