كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

[بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]
ِ قَوْلُهُ (كُلُّ مَنْ أُقِيدَ بِغَيْرِهِ فِي النَّفْسِ: أُقِيدَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا. وَمَنْ لَا فَلَا) . يَعْنِي: وَمَنْ لَا يُقَادُ بِغَيْرِهِ فِي النَّفْسِ لَا يُقَادُ بِهِ فِيمَا دُونَهَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْعَبِيدِ مُطْلَقًا. نَقَلَهَا الْأَثْرَمُ، وَمُهَنَّا. وَعَنْهُ: لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. وَعَنْهُ: لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ فِي النَّفْسِ وَالطَّرَفِ، حَتَّى تَسْتَوِيَ الْقِيمَةُ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. قَالَ حَرْبٌ فِي الطَّرَفِ: كَأَنَّهُ مَالٌ، إذَا اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي " بَابِ شُرُوطِ الْقِصَاصِ ".
قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ إلَّا بِمِثْلِ الْمُوجِبِ فِي النَّفْسِ. وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالشِّيرَازِيُّ: يَجِبُ الْقِصَاصُ أَيْضًا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي رِوَايَةً.

قَوْلُهُ (وَهَلْ يَجْرِي) الْقِصَاصُ (فِي الْأَلْيَةِ وَالشَّفْرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) .

الصفحة 14