كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

قَوْلُهُ (وَهَلْ يَجِبُ لَهُ أَرْشُ الْبَاقِي؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.
أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ لَهُ أَرْشٌ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَشْهُرُ الْوَجْهَيْنِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ الْأَرْشُ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. قَدَّمَ فِي الْمُغْنِي: فِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ حُكُومَةً مَعَ الْقِصَاصِ. وَقَالَ فِيمَنْ قَطَعَ مِنْ نِصْفِ الذِّرَاعِ: لَيْسَ لَهُ الْقَطْعُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَلَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَحُكُومَةٌ فِي الْمَقْطُوعِ مِنْ الذِّرَاعِ. وَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْكُوعِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَمَنْ جَوَّزَ لَهُ الْقَطْعَ مِنْ الْكُوعِ، فَعِنْدَهُ فِي وُجُوبِ الْحُكُومَةِ لِمَا قَطَعَ مِنْ الذِّرَاعِ: وَجْهَانِ.
تَنْبِيهٌ: الْخِلَافُ هُنَا يَعُودُ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ. يَعْنِي سَوَاءً قُلْنَا: يُقْتَصُّ، أَوْ لَا يُقْتَصُّ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَلَيْهِمَا فِي أَرْشِ الْبَاقِي وَلَوْ خَطَأً: وَجْهَانِ. وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ: إنَّمَا حَكَى ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ. مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّ الْخِلَافَ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي. هُوَ الْقَوْلُ بِالْقِصَاصِ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: الْخِلَافُ جَارٍ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.

الصفحة 18