كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَيُقْتَصُّ مِنْ الْمَنْكِبِ إذَا لَمْ يَخَفْ جَائِفَةً) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ إنْ خِيفَ: هَلْ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ مِرْفَقِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ الثَّانِيَةُ: لَوْ خَالَفَ وَاقْتَصَّ مَعَ خَشْيَةِ الْحَيْفِ، أَوْ مِنْ مَأْمُومَةٍ، أَوْ جَائِفَةٍ، أَوْ نِصْفِ ذِرَاعٍ وَنَحْوِهِ: أَجْزَأَهُ. بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا أَوْضَحَ إنْسَانًا. فَذَهَبَ ضَوْءُ عَيْنَيْهِ، أَوْ سَمْعُهُ، أَوْ شَمُّهُ. فَإِنَّهُ يُوضِحُهُ. فَإِنْ ذَهَبَ ذَلِكَ وَإِلَّا اسْتَعْمَلَ فِيهِ مَا يُذْهِبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْرَى عَلَى حَدَقَتِهِ، أَوْ أُذُنِهِ، أَوْ أَنْفِهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، أَعْنِي اسْتِعْمَالَ مَا يُذْهِبُ ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْمُنَوِّرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دِيَتُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالِ مَا يُذْهِبُهُ. وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ، أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.

الصفحة 19