كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

قُلْت: الصَّوَابُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ. وَلَوْ أَذْهَبَ ذَلِكَ عَمْدًا بِشَجَّةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا، أَوْ لَطْمَةٍ: فَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالدَّوَاءِ، أَوْ تَتَعَيَّنُ دِيَتُهُ مِنْ الِابْتِدَاءِ؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ.
فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا لَطَمَهُ فَأَذْهَبَ ضَوْءَ عَيْنَيْهِ أَوْ غَيْرَهَا.
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِالْجِنَايَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ سَقَطَ) . يَعْنِي الْقَوَدُ وَأُخِذَتْ الدِّيَةُ.

الثَّانِي: مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَلَا تُؤْخَذُ أَصْلِيَّةٌ بِزَائِدَةٍ، وَلَا زَائِدَةٌ بِأَصْلِيَّةٍ) . أَنَّ الزَّائِدَةَ تُؤْخَذُ بِالزَّائِدَةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوِيَا مَحِلًّا وَخِلْقَةً، وَلَوْ تَفَاوَتَا قَدْرًا، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ بِهَا أَيْضًا. فَإِنْ اخْتَلَفَا لَمْ تُؤْخَذْ بِهَا قَوْلًا وَاحِدًا.
فَائِدَةٌ: تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الْأَصَابِعِ بِزَائِدَةٍ إصْبَعًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا تُؤْخَذُ بِهَا. فَإِنْ ذَهَبَتْ الْإِصْبَعُ الزَّائِدَةُ: فَلَهُ الْأَخْذُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ: لَمْ يَجُزْ) . يَعْنِي: إذَا تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْأَصْلِيَّةَ بِالزَّائِدَةِ، أَوْ عَكْسِهِ. وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. فَإِنْ فَعَلَا، أَوْ قَطَعَهَا تَعَدِّيًا، أَوْ قَالَ " أَخْرِجْ يَمِينَك " فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا أَجْزَأَتْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَسَقَطَ الْقِصَاصُ.

الصفحة 20