كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إلَّا عَنْ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِي لِسَانِ النَّاطِقِ بِأَخْرَسَ وَجْهَانِ.
قَوْلُهُ (وَلَا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ وَلَا عِنِّينٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا، اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ، فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِمَا. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ: يُؤْخَذُ ذَكَرُ الْفَحْلِ بِذَكَرِ الْعِنِّينِ خَاصَّةً، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ الْقَاضِي وَتَبِعَهُ فِي الْخُلَاصَةِ: وَلَا يُؤْخَذُ ذَكَرُ الْفَحْلِ بِالْخَصِيِّ. وَفِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ وَجْهَانِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَتَبِعَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَأَصْلُ الْوَجْهَيْنِ: هَلْ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، أَوْ حُكُومَةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. قَوْلُهُ (إلَّا مَارِنُ الْأَشَمِّ الصَّحِيحِ يُؤْخَذُ بِمَارِنِ الْأَخْشَمِ

الصفحة 22