كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَالْمَجْذُومِ، وَالْمُسْتَحْشِفِ، وَأُذُنُ السَّمِيعِ بِأُذُنِ الْأَصَمِّ الشَّلَّاءِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالشَّرْحِ، فِي أَخْذِ الصَّحِيحِ بِالْمُسْتَحْشِفِ الْوَجْهَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: يُؤْخَذُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي: أَخْذَ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ وَالْأَنْفِ الْأَشَمِّ بِالْأَنْفِ الْأَخْشَمِ وَبِالْأُذُنِ الْأَصَمِّ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ: عَدَمَ أَخْذِ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ وَالْأَنْفِ الصَّحِيحَةِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ الْمَخْزُومَتَيْنِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَخْذَ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ بِالْأُذُنِ الشَّلَّاءِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْجَمِيعِ. قَالَ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ: لَا يُؤْخَذُ عُضْوٌ صَحِيحٌ بِأَشَلَّ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يُؤْخَذُ فِي الْجَمِيعِ إلَّا فِي الْمَخْزُومِ خَاصَّةً.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَخْذَ أُذُنِ السَّمِيعِ بِأُذُنِ الْأَصَمِّ الشَّلَّاءِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ أَرَ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا إلَّا الصَّمَمَ مُنْفَرِدًا، وَالشَّلَلَ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ. فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ هُنَا وَاوٌ.

الصفحة 23