كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ لَهُ أَرْشَهُ مُطْلَقًا. قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي: وَهُوَ أَشْبَهُ بِكَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَلَلِ الْعُضْوِ وَصِحَّتِهِ، فَأَيُّهَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ.
أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ عَكْسَ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ فِي أَعْضَاءٍ بَاطِنَةٍ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ. وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ إنْ اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْعُضْوِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ وَمَارِنِهِ، أَوْ شَفَتِهِ، أَوْ حَشَفَتِهِ، أَوْ أُذُنِهِ: أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدَّرُ بِالْأَجْزَاءِ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي غَيْرِ قَطْعِ بَعْضِ اللِّسَانِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ كَذَلِكَ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: لَا قَوَدَ بِبَعْضِ اللِّسَانِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُنَوِّرِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ.

الصفحة 25