كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ السَّائِرُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِفِ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ، أَوْ وَاسِعٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَا يُتْلِفُهُ الْوَاقِفُ أَوْ الْقَاعِدُ لِلسَّائِرِ فِي الطَّرِيقِ الضَّيِّقِ. فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ يَضْمَنُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَأَمَّا مَا يُتْلَفُ لِلسَّائِرِ إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ وَاسِعًا: فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَاقِفِ وَالْقَاعِدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ. ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ.
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ " فَعَلَى السَّائِرِ ضَمَانُ الْوَاقِفِ وَدَابَّتِهِ ". ضَمَانُ الْوَاقِفِ يَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ السَّائِرِ، وَضَمَانُ دَابَّةِ الْوَاقِفِ عَلَى نَفْسِ السَّائِرِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ مُرَادٍ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ " إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ. قَاعِدًا أَوْ وَاقِفًا ". قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: لَا بُدَّ أَنْ يُلْحَظَ أَنَّ الطَّرِيقَ الضَّيِّقَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْوَاقِفِ

الصفحة 37