كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

أَوْ الْقَاعِدِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِوُقُوفِهِ فِيهِ، بَلْ السَّائِرُ هُوَ الْمُتَعَدِّي بِسُلُوكِهِ بِمِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ: لَوْ اصْطَدَمَ عَبْدَانِ مَاشِيَانِ فَمَاتَا: فَهَدَرٌ. وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقِيمَتُهُ فِي رَقَبَةِ الْآخَرِ كَسَائِرِ جِنَايَتِهِ. وَإِنْ اصْطَدَمَ حُرٌّ وَعَبْدٌ فَمَاتَا: ضُمِنَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: نِصْفُهَا. وَتَجِبُ دِيَةُ الْحُرِّ كَامِلَةً فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ الْوَجْهُ: أَوْ نِصْفُهَا. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا، فَاصْطَدَمَا، فَمَاتَا: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُمَا) . هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الَّذِي أَرْكَبَهُمَا، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي نَفْسِ الدِّيَةِ: عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ أَمَّا إنْ كَانَ التَّالِفُ مَالًا: فَإِنَّ الَّذِي أَرْكَبَهُمَا يَضْمَنُهُ قَوْلًا وَاحِدًا.

الصفحة 38