كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهَا بِاخْتِيَارِهِ الْقِصَاصَ، فَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ وَجْهٌ فِي التَّرْغِيبِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: إنْ اخْتَارَ الدِّيَةَ سَقَطَ الْقِصَاصُ. وَلَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: لَوْ اخْتَارَ الْقِصَاصَ كَانَ لَهُ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. لِمَا تَقَدَّمَ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَاخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ، وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي " بَابِ الصُّلْحِ " حَيْثُ قَالَ " وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ بِدِيَاتٍ وَبِكُلِّ مَا يَثْبُتُ مَهْرًا " وَاسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ هُنَاكَ فَلْيُعَاوَدْ.

قَوْلُهُ (وَلَهُ الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ، وَإِنْ سَخِطَ الْجَانِي) . يَعْنِي: إذَا قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَعَنْهُ: مُوجِبُهُ الْقَوَدُ عَيْنًا، مَعَ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُمَا.

الصفحة 4