كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. قَالَ الشَّارِحُ: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَالدِّيَةُ حَالَّةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، إلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. فَإِنَّهُمْ إذَا كَانُوا أَرْبَعَةً، فَقَتَلَ الْحَجَرُ أَحَدَهُمْ.: فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوهَا كُلَّهَا. انْتَهَى. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ: وَإِنْ زَادُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ: فَالدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَعَنْهُ: عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لِاتِّحَادِ فِعْلِهِمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً، فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ كَالْخَمْسَةِ. زَادَ فِي الْكُبْرَى: فِي الْأَصَحِّ. وَعَنْهُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: لَا يَضْمَنُ مَنْ وَضَعَ الْحَجَرَ وَأَمْسَكَ الْكِفَّةَ، كَمَنْ أَوْتَرَ الْقَوْسَ وَقَرَّبَ سَهْمًا. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: يَتَوَجَّهُ رِوَايَتَا مُمْسِكٍ

قَوْلُهُ (وَإِنْ جَنَى إنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ طَرَفِهِ خَطَأً، فَلَا دِيَةَ لَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَعَنْهُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ. دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ. وَدِيَةُ طَرَفِهِ لِنَفْسِهِ.

الصفحة 42