كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَقَدَّمَهُ فِي الْهَادِي، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَأَبِي طَالِبٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْهُ دِيَةُ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. انْتَهَى. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. ذَكَرَهُ فِيمَا إذَا رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقِ، فَرَجَعَ الْحَجَرُ فَقَتَلَ أَحَدَهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا نُحَمِّلُهُ دُونَ الثُّلُثِ فِي الْأَصَحِّ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. نَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَا يُودَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَزَلَ رَجُلٌ بِئْرًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ آخَرُ. فَمَاتَ الْأَوَّلُ مِنْ سَقْطَتِهِ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ. وَإِنْ سَقَطَ ثَالِثٌ فَمَاتَ الثَّانِي. فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ. وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ مِنْ سَقْطَتِهِمَا فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا) . وَدَمُ الثَّالِثِ هَدَرٌ. لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَإِنْ مَاتُوا كُلُّهُمْ: فَدِيَةُ الْأَوَّلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ. وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ. وَالثَّالِثُ هَدَرٌ. فَائِدَةٌ: لَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، أَوْ كُلُّهُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ يَقْتُلُ غَالِبًا: وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ. وَإِلَّا فَهُوَ عَمْدٌ خَطَأً. فِيهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ. فَإِنْ كَانَ الْوُقُوعُ خَطَأً: فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا الدِّيَةُ مُخَفَّفَةً.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ جَذَبَ الثَّانِيَ، وَجَذَبَ الثَّانِي الثَّالِثَ: فَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّالِثِ. وَدِيَتُهُ عَلَى الثَّانِي، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ.

الصفحة 43