كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي: دِيَتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصْفَيْنِ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. لَكِنْ إنَّمَا مَحَلُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَهُمْ. وَقِيلَ: يَسْقُطُ ثُلُثُهَا وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إرْثًا وَقِيلَ: عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي نِصْفُهَا، وَالْبَاقِي هَدَرٌ. وَقِيلَ: دَمُهُ كُلُّهُ هَدَرٌ. ذَكَرَ هَذِهِ الْأَوْجُهَ الْأَخِيرَةَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَفِيهِ نَظَرٌ. بَلْ حِكَايَةُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَلَطٌ. وَإِنَّمَا هَذِهِ الْأَوْجُهُ: فِيمَا إذَا جَذَبَ الثَّالِثُ رَابِعًا. وَقَدْ أَخَذَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ الْمُحَرَّرِ. وَأَسْقَطَ مِنْهَا الرَّابِعَ، فَفَسَدَتْ الْأَوْجُهُ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ) . وَهِيَ أَحَدُ الْوُجُوهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ دِيَتِهِ، وَيُهْدَرُ نِصْفُهَا فِي مُقَابَلَةِ فِعْلِ نَفْسِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: وُجُوبُ نِصْفِ دِيَتِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرَثَتِهِ كَمَا قُلْنَا " إذَا رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ، فَقَتَلَ الْحَجَرُ أَحَدَهُمْ " وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الشَّرْحِ. وَقِيلَ: دَمُهُ هَدَرٌ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، فَإِنْ قِيلَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الدِّيَةَ

الصفحة 44