كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقِيلَ: بَلْ ثُلُثَاهَا عَلَيْهِمَا. وَقِيلَ: عَلَى الثَّالِثِ. قَالَ الْمَجْدُ: لَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ، بَلْ عَلَى الثَّالِثِ كُلُّهَا أَوْ نِصْفُهَا. وَقِيلَ: نِصْفُهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فِي دِيَةِ الثَّالِثِ: أَنَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ. وَأَمَّا دِيَةُ الْأَوَّلِ: فَعَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ نِصْفَانِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: ثُلُثَاهَا عَلَيْهِمَا.
تَنْبِيهٌ: تَتِمَّةُ الدِّيَةِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ: فِيهِ الرِّوَايَتَانِ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى نَفْسِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ هَلَكَ مِنْ دَفْعَةِ الثَّالِثِ: احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ضَمَانُهُ عَلَى الثَّانِي) ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ نِصْفُهَا عَلَى الثَّانِي. وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ وَفِي نِصْفِهَا الْآخَرِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي جِنَايَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِرَارًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ خَرَّ رَجُلٌ فِي زُبْيَةِ أَسَدٍ. فَجَذَبَ آخَرَ، وَجَذَبَ الثَّانِي ثَالِثًا. وَجَذَبَ الثَّالِثُ رَابِعًا. فَقَتَلَهُمْ الْأَسَدُ فَالْقِيَاسُ: أَنَّ دَمَ الْأَوَّلِ هَدَرٌ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الثَّانِي. وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي دِيَةُ الثَّالِثِ. وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ دِيَةُ الرَّابِعِ) .

الصفحة 46