كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إذَا اُضْطُرَّتْ بَهِيمَةُ الْأَجْنَبِيِّ إلَى طَعَامِهِ، وَلَا ضَرَرَ يَلْحَقُهُ بِبَذْلِهِ، فَلَمْ يَبْذُلْهُ حَتَّى مَاتَتْ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا. وَجَعَلَهَا كَالْآدَمِيِّ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَفْزَعَ إنْسَانًا فَأَحْدَثَ بِغَائِطٍ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَهُوَ أَصَحُّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَعَنْهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَمَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. ذَكَرَهُ فِي آخِرِ " بَابِ أَرْشِ الشِّجَاجِ ". وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَحْدَثَ بِبَوْلٍ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: الْإِحْدَاثَ بِالرِّيحِ كَالْإِحْدَاثِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَالْأَوْلَى التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالرِّيحِ. لِأَنَّ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ أَفْحَشُ. فَلَا يُقَاسُ الرِّيحُ عَلَيْهِمَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَاقْتَصَرَ النَّاظِمُ عَلَى الْغَائِطِ. وَقَالَ: هَذَا الْأَقْوَى. وَوُجُوبُ ثُلُثِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالْإِحْدَاثِ: جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ.

الصفحة 52