كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَقِيلَ: لَا. وَإِنْ فَزِعَتْ فَمَاتَتْ فَوَجْهَانِ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ فِي ضَرْبِ عَبْدِهِ. فَضَرَبَهُ الْمَأْذُونُ لَهُ: فَفِي ضَمَانه وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهَلْ يَسْقُطُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. انْتَهَى. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ.

وَلَوْ أَذِنَ الْوَالِدُ فِي ضَرْبِ وَلَدِهِ، فَضَرَبَهُ الْمَأْذُونُ لَهُ: ضَمِنَهُ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْفُنُونِ: إنْ شَمَّتْ حَامِلٌ رِيحَ طَبِيخٍ. فَاضْطَرَبَ جَنِينُهَا فَمَاتَتْ هِيَ، أَوْ مَاتَ جَنِينُهَا، فَقَالَ حَنْبَلِيٌّ وَشَافِعِيَّانِ: إذَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهَا فَلَا إثْمَ، وَلَا ضَمَانَ. وَإِنْ عَلِمُوا، وَكَانَتْ عَادَةً مُسْتَمِرَّةً أَنَّ الرَّائِحَةَ تَقْتُلُ: احْتَمَلَ الضَّمَانَ لِلْإِضْرَارِ. وَاحْتَمَلَ عَدَمَهُ، لِعَدَمِ تَضَرُّرِ بَعْضِ النِّسَاءِ. كَرِيحِ الدُّخَانِ يَتَضَرَّرُ بِهَا صَاحِبُ السُّعَالِ، وَضِيقِ النَّفَسِ: لَا ضَمَانَ وَلَا إثْمَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ سَلَّمَ وَلَدَهُ إلَى السَّابِحِ) يَعْنِي: الْحَاذِقَ (لِيُعَلِّمَهُ فَغَرِقَ: لَمْ يَضْمَنْهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَضْمَنْهُ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ.

الصفحة 55