كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَهَذَا أَوْلَى وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي النَّظْمِ: هَذَا الْمَنْصُورُ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَدَّمَهُ، فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا " فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْأُصُولِ كُلِّهَا: أَنْ تَبْلُغَ دِيَةً مِنْ الْأَثْمَانِ ". وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ذَكَرَهَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ. وَعَلَيْهَا الْأَصْحَابُ. مِنْهُمْ: الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَغَيْرِهِمَا. وَاعْتَبَرُوا جِنْسَ مَاشِيَتِهِ فِي بَلَدِهِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا: أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يُؤْخَذَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ مِثْقَالٍ. وَرَدَّاهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: لَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ، وَلَا دُونَ دِيَةِ الْأَثْمَانِ، عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَحُلَلٍ. وَقَالَ فِي الصُّغْرَى: وَقِيلَ أَدْنَى قِيمَةِ كُلِّ بَعِيرٍ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَكُلُّ بَقَرَةٍ أَوْ حُلَّةٍ سِتُّونَ دِرْهَمًا، وَكُلُّ شَاةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ. وَحَكَاهُ فِي الْكُبْرَى رِوَايَةً. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ: وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ أَنْ لَا تَنْقُصَ قِيمَتُهَا عَنْ دِيَةِ الْأَثْمَانِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخَالِفَةٌ لِلرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ.

الصفحة 62