كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

قَوْلُهُ (وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحُلَلِ الْمُتَعَارَفِ) أَيْ بِالْيَمَنِ (فَإِنْ تَنَازَعَا: جُعِلَتْ قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ سِتِّينَ دِرْهَمًا) . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ: فَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: يُؤْخَذُ مِنْ الْحُلَلِ الْمُتَعَارَفِ بِالْيَمَنِ. فَإِنْ تَنَازَعَا: فَقِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ سِتُّونَ دِرْهَمًا. وَتَقَدَّمَ نَقْلُ الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قُلْت: قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ بَنَيَا ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. وَهُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَالنَّاظِمِ: أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ الَّذِي اخْتَارَهُ. فَعَلَى هَذَا: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ الْمُتَعَارَفُ. بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى قِيمَةٍ أَلْبَتَّةَ كَمَا فِي غَيْرِهَا. حَكَى الزَّرْكَشِيُّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا. ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ ذُهُولٌ مِنْهُ. بَلْ عِنْدَ التَّنَازُعِ يُقْضَى بِالْمُتَعَارَفِ عَلَى الْمُخْتَارِ.

قَوْلُهُ (وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ: نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ) بِلَا نِزَاعٍ (وَيُسَاوِي جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: الْمَرْأَةُ فِي الْجِرَاحِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا كَالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ.
تَنْبِيهٌ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ " إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ " عَدَمَ الْمُسَاوَاةِ فِي الثُّلُثِ. فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَقَلَّ مِنْهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ.

الصفحة 63