كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَقَتْلِهِ. وَخَرَّجَهُ وَجْهًا. وَسَوَاءٌ كَانَ مُعْسِرًا، أَوْ مُوسِرًا. وَسَوَاءٌ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا، أَوْ الْوَاجِبُ: أَحَدُ شَيْئَيْنِ. وَعَنْهُ: يَنْتَقِلُ الْحَقُّ إذَا قُتِلَ إلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي. فَيُخَيَّرُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ بَيْنَ قَتْلِهِ، أَوْ الْعَفْوِ عَنْهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: إنْ قُلْنَا الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ. وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ. وَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ النَّصَّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ. وَقَدْ فَاتَ أَحَدُهُمَا فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ. قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ إذَا قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا. وَقَالَ الْقَاضِي: يَجِبُ مُطْلَقًا.

قَوْلُهُ (وَإِذَا قَطَعَ إصْبَعًا عَمْدًا. فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ سَرَتْ إلَى الْكَفِّ، أَوْ النَّفْسِ، وَكَانَ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ: فَلَهُ تَمَامُ الدِّيَةِ) . يَعْنِي: تَمَامَ دِيَةِ مَا سَرَتْ إلَيْهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ قَطَعَ إصْبَعًا عَمْدًا فَعَفَا عَنْهَا، فَسَرَتْ إلَى الْكَفِّ. فَقَالَ: لَمْ أَعْفُ عَنْ السِّرَايَةِ وَلَا عَنْ الدِّيَةِ: صُدِّقَ إنْ حَلَفَ. وَلَهُ دِيَةُ كَفِّهِ. وَقِيلَ: دُونَ إصْبَعٍ. وَقِيلَ: تُهْدَرُ كَفُّهُ بِعَفْوِهِ. وَإِنْ سَرَتْ إلَى نَفْسِهِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَقَطْ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْعَفْوُ إلَى مَالٍ، وَإِلَّا فَلَا.

الصفحة 7