كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 10)

وَقِيلَ: يَجِبُ نِصْفُهَا. وَقِيلَ: الْكُلُّ هَدَرٌ. قَوْلُهُ (وَإِنْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ: فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ تَمَامَ الدِّيَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ. قَالَ الْقَاضِي: الْقِيَاسُ أَنْ يَرْجِعَ الْوَلِيُّ بِنِصْفِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إنَّمَا عَفَا عَنْ نِصْفِهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا: انْبَنَى عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي مُوجِبِ الْعَمْدِ) . فَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: فَهُوَ كَمَا لَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ. وَإِنْ قِيلَ: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا: فَهُوَ كَمَا لَوْ عَفَا إلَى غَيْرِ مَالٍ. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَهُ الدِّيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ، عَلَى الْأَوْلَى خَاصَّةً، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ. وَقِيلَ: تَسْقُطُ الدِّيَةُ كُلُّهَا. كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَ الْجَانِي الْعَافِي عَنْ الْقَطْعِ فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ.

الصفحة 8