كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 10)

عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع.
قال: وفيه احتمال آخر، وهو أن الله تعالى قد فرض الصلاة خمسين، ثم حط معظمها بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام منه، لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم.
قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي جماعة كابن الجوزي، وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل من الأمرين نزاع.
ثم أجاب عنه بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة النفل بالليل، قال: ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم
__________
نفسه صلاة نذر فتجب عليه، ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع" لأنه وجوب عرض بالنذر على الناذر لا مطلقا.
"قال" الخطابي: "وفيه احتمال آخر، وهو: أن الله تعالى قد فرض الصلاة خمسين، ثم حط معظمهما بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها، والتزمت ما استعفي لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم" كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم، ثم عاب الله عليهم التقصير فيها بقوله: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27] ، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيلهم سبيل أولئك، فقطع العمل شفقة عليهم، هذا بقية كلام الخطابي.
"قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي جماعة كابن الجوزي، وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل من الأمرين نزاع،" أي: اختلاف بين العلماء "ثم أجاب" الحافظ "عنه" أي: الإشكال، فقال بعد قوله: وحديث هو خمس يدفع في صدور هذه الأجوبة كلها، وقد فتح الباري "بثلاثة أجوبة" سواها.
"أحدها: أنه يحتمل أنه يكون المخوف" منه "افتراض قام الليل، بمعنى: جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة النفل بالليل، قال: ويومئ"، "بالهمزة لا بالياء" أي: يشير "إليه قوله في حديث زيد بن ثابت": "حتى خشيت أن يكتب" يفرض "عليكم" قيام

الصفحة 572